العلامة الحلي
447
نهاية الإحكام
مناسككم ) ( 1 ) أي أديتم ، فالأقرب الجواز ، إذ القصد في النية بالمعنى . ولا يجب التعرض للاستقبال ، ولا لعدد الركعات ، لأن الظهر إذ لم تكن قصرا لا تكون إلا أربعا ، ولا التمام والقصر وإن تخير . السادس : يجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما ، لا للريا وطلب الثواب وغيرها . السابع : يجب أن يقصد إيقاع الصلاة ، وهو يستلزم أخطار أفعالها بالبال ليوقعها على وجهها . ولا يجب تفصيل كل فعل فعل إلى ما اشتمل عليه ، بل يكفي القصد الإجمالي إليه . وأما النوافل : فإما مطلقة ويكفي فيها نية فعل الصلاة ، لأنها أدنى درجات الصلاة ، فإذا قصد الصلاة ، وجب أن تحصل له . ولا بد من التعرض للنفلية على إشكال ، ينشأ : من الأصالة والشركة . ولا يشترط التعرض لخاصيتها ، وهي الإطلاق والانفكاك عن الأسباب والأوقات . وإما معلقة بوقت أو سبب ، والأقرب اشتراط نية الصلاة والتعيين والنفل ، فينوي صلاة الاستسقاء والعيد المندوب وصلاة الليل وراتبة الظهر على إشكال . ولا بد في النوافل كلها من الإضافة إلى الله تعالى ، والتعرض في الموقتة بالأداء والقضاء لاستحبابه ، فافتقر إلى المميز ( 2 ) . البحث الثالث ( في وقتها ) وقت النية عند التكبير مقارنة له ، فلو تقدمت عليه ولو بزمن يسير لم تصح صلاته ، لأن التكبير أول أفعال الصلاة ، فتجب مقارنة النية له ، كالحج
--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 . ( 2 ) في " س " التمييز .